أحمد بن عبد الرزاق الدويش

167

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك . أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات ، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام ؛ لأنة قرض بشرط الزيادة ، وهو ربا ، وقد قال الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17441 ) : س : شخص يعمل بتجارة السيارات ، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط ، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا ( 000 , 50 ) خمسون ألف ريال ، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال ، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول : أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته ، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة . نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه ، وما الحكم إن قال

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) سنن النسائي الجمعة ( 1374 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1047 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1636 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 8 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1572 ) .